العلامة الحلي
293
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الضمان ، صحّ . وإن انفردت ( 1 ) إشارته المفهومة بالضمان ، صحّ أيضاً . ولو ( 2 ) انفردت كتابته عن الإشارة [ المفهمة ] ( 3 ) للضمان ، لم يصح الضمان ، سواء كان يُحسن الإشارة أو لا ؛ لأنّ الكتابة قد تكون عبثاً أو تجربةً للقلم ( 4 ) أو حكايةَ خطّ ، فلم يثبت بها ( 5 ) الضمان . وللشافعيّة في الكتابة المنفردة عن إشارة مُفهمة ( 6 ) أنّه قصد الضمان وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود ( 7 ) . ونحن أيضاً نقول بذلك ، وليس النزاع فيه ، بل في مجرّد الكتابة . وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف ، وأنّ الكتابة المجرّدة غير كافية . أمّا الناطق فلا يكفي في حقّه الكتابة ما لم يتلفّظ بالعقد . وللشافعيّة فيه الوجهان ( 8 ) ، كما في الأخرس . مسألة 483 : يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان ، أو علم المضمون له بالإعسار ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثمّ ظهر الإعسار ، كان بالخيار [ بين ] ( 9 ) فسخ الضمان
--> ( 1 ) في " ر " : " تفرّدت " . ( 2 ) في " ر " : " وإن " بدل " ولو " . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " المفهومة " . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " وتجربة القلم " . والظاهر ما أثبتناه . ( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " به " بدل " بها " . والظاهر ما أثبتناه . ( 6 ) في " ج " والطبعة الحجريّة : " مفهومة " بدل " مُفهمة " . وما في المتن من " ث ، ر " . ( 7 ) الحاوي الكبير 6 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 146 ، روضة الطالبين 3 : 475 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 146 ، روضة الطالبين 3 : 475 . ( 9 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " في " . والظاهر ما أثبتناه .